العلامة الحلي
454
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
والثاني : إنّه لا يجب على العامل ؛ لوقوعه بعد كمال الثمار « 1 » . وكذا الوجهان في تجفيف الثمار « 2 » . والظاهر وجوبه على العامل تبعا للعادة ، فيجب عليه تنقية موضع التجفيف - ويسمّى البيدر والجرين - ونقل الثمرة إليه وتقليبها في الشمس من وجه إلى وجه . [ مسألة 842 : ويجب على المالك القيام بكلّ ما لا يتكرّر كلّ سنة ؛ ] مسألة 842 : ويجب على المالك القيام بكلّ ما لا يتكرّر كلّ سنة ؛ لأنّ إيجابه على العامل إجحاف به وإضرار له حيث يبقى أثره وفائدته بعد ارتفاع المساقاة ، فيجب على المالك القيام بكلّ ما يقصد به حفظ الأصول ، كحفر الآبار والأنهار الجديدة والتي انهارت وبناء الحيطان ونصب الأبواب وإقامة الدولاب وعمارته وحفر بئره ، أو الدالية و [ ردم ] « 3 » الثلمة اليسيرة . وللشافعيّة في [ ردم ] « 4 » الثّلم اليسيرة التي تتّفق في الجدران وتنقية الأنهار ووضع العوسج والشوك على رأس الجدار والآلات التي يوفى بها العمل ، كالفأس والمعول والمنجل والمسحاة والثيران والفدان في الزراعة والثور الذي يدير الدولاب وجهان :
--> ( 1 ) الحاوي الكبير 7 : 370 - 371 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 399 ، بحر المذهب 9 : 247 ، الوسيط 4 : 146 ، حلية العلماء 5 : 372 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 411 ، البيان 7 : 229 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 69 ، روضة الطالبين 4 : 235 - 236 . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 69 ، روضة الطالبين 4 : 236 . ( 3 و 4 ) بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة والحجريّة : « رم » . والظاهر ما أثبتناه وكما في العزيز شرح الوجيز وروضة الطالبين ، لاحظ الهامش ( 1 ) من ص 455 .